الشيخ الطوسي

87

الخلاف

وروى نافع ، عن ابن عمر : أن النبي عليه السلام نهى عن الجلالة في الإبل أن تركب ، أو يشرب من ألبانها ( 1 ) . مسألة 17 : كسب الحجام مكروه للحر ، مباح للعبد ، حر كسبه أو عبد . وبه قال الشافعي ، وأحمد بن حنبل على ما حكاه الساجي عنه ( 2 ) . وقال قوم من أصحاب الحديث : حرام على الأحرار ، حلال للعبيد ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : روى حرام بن محيصة ( 5 ) ، عن أبيه ( 6 ) قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الحجام ، فنهانا عنه ، فلم نزل نكرره عليه حتى قال : " أطعمه رقيقك ، واعلفه نواضحك " ( 7 ) . وروى عكرمة ، عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله فأعطى الحجام

--> ( 1 ) سنن أبي داود 3 : 351 حديث 3787 ، والسنن الكبرى 9 : 333 . ( 2 ) مسائل أحمد بن حنبل : 193 ، ومختصر المزني : 286 و 557 ، وحلية العلماء 3 : 418 ، والمجموع 9 : 58 و 60 ، والوجيز 2 : 216 ، والسراج الوهاج : 567 ، ومغني المحتاج 4 : 305 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 418 ، والمجموع 9 : 60 . ( 4 ) الكافي 5 : 116 حديث 4 ، والتهذيب 6 : 355 - 356 حديث 1011 و 1014 - 1015 ، والاستبصار 3 : 59 حديث 193 . ( 5 ) حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري ، أبو سعد ، ويقال : أبو سعيد المدني ، وقد ينسب إلى جده ويقال : حرام بن محيصة ، روى عن جده محيصة . توفي بالمدينة سنة ( 113 ه‍ ) وهو أين ( 70 ) سنة . تهذيب التهذيب 2 : 223 ، وطبقات ابن سعد 8 : 395 . ( 6 ) سعد بن محيصة بن مسعود الأنصاري ، له صحبه ، روى عن أبيه ، وعنه ابنه حرام بن سعد بن محيصة . تهذيب التهذيب 3 : 481 . ( 7 ) سنن أبي داود 3 : 226 حديث 3422 ، والسنن الكبرى 9 : 337 باختلاف يسير في اللفظ .